صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وحسب القانون يتم فرض رسم بقيمة 100 جنيه على مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية والعاملين على خطوط الشاحنات الحدودية من السداد.
كما يفرض القانون 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام شركات ومصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية وفق الضوابط المقررة.
التعليقات