مرسوم إماراتي جديد لتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع الطوارئ والكوارث

 في إطار سعي دولة الإمارات لتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الطوارئ والكوارث، أصدرت الحكومة أمس الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني.

يهدف المرسوم ضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة العامة، والعمل على تحديث المنظومة الوطنية للحماية المدنية من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بشؤون الدفاع المدني، وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير تدابير الدفاع المدني الهادفة لحماية الأرواح والممتلكات والمرافق والمشروعات العامة والخاصة والثروات الوطنية في الدولة.

نص المرسوم الحكومي

إنشاء جهاز يسمى "جهاز الدفاع المدني" في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ليحل محل جهاز الدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويباشر الجهاز الجديد كافة الاختصاصات المقررة له وفق هذا المرسوم بقانون.

يتولى الجهاز مجموعة من المهام الإستراتيجية والعمليات التشغيلية التي تهدف إلى تعزيز الحماية المدنية لمختلف فئات المجتمع وضمان الجاهزية الشاملة لمواجهة المخاطر والكوارث، متضمنة إعداد السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الدفاع المدني على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في مختلف الظروف والأوقات، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، إضافة إلى دراسة الأحداث والمخاطر المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها بكفاءة وفعالية، وإنشاء مراكز الدعم والمساندة وتحديد اختصاصاتها لتعزيز خدمات الدفاع المدني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وإعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة ووضع الاشتراطات الخاصة بها، وتوفير المعدات والآليات اللازمة لأعمال الدفاع المدني، وضمان الانتقال السريع إلى مواقع الحوادث والعمل على التصدي لها بسرعة وكفاءة.

كما نص المرسوم بقانون على قيام الجهاز بإنشاء وتجهيز غرف ومراكز إدارة المخاطر، وأماكن الإيواء، وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية للمتضررين، وإعداد وتنسيق الخدمات الطبية، والاجتماعية، والبنية التحتية، والتعليمية، وغيرها من الخدمات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية في إمارات الدولة، وتشكيل الفرق اللازمة للقيام بأعمال المواجهة والإغاثة في المناطق المتضررة.

وشملت اختصاصات جهاز الدفاع المدني وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت ضد مخاطر الحرائق المحتملة، وإعداد برامج التوعية وإعلام السكان بالواجبات اللازمة أثناء المخاطر، وإعداد خطط متكاملة لإخلاء السكان في الظروف التي تستدعي ذلك، والتنسيق مع الجهات التي لديها أجهزة داخلية للأمن والسلامة كالمطارات والمنشآت الحكومية والشركات الوطنية الكبرى، وذلك لتنظيم طرق تقديم المساندة من الدفاع المدني لها عند الطلب، وإعداد برامج التدريب والتجارب الوهمية المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين.

وأكدت أحكام المرسوم بقانون على التعاون والتنسيق الكامل بين الجهاز والسلطات المحلية المختصة بشؤون الدفاع المدني في الإمارة، حسب الأحوال، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة بتقديم المساعدة واتخاذ تدابير الدفاع المدني اللازمة، وتوفير الخدمات المرتبطة بأعمال وتدابير الدفاع المدني متى اقتضت الحاجة لذلك، وطلب المساندة الوطنية اللازمة بين هذه الجهات، ومراعاة عدم إصدار التراخيص لأي عقار أو منشأة إلا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة رسمية صادرة من الجهاز تُفيد استيفاء العقار أو المنشأة لاشتراطات الوقاية والسلامة.

كما نص المرسوم بقانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بالغرامة لكل من خالف أحكامه أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو ارتكب فعلاً أو تركاً متعمداً يكون من شأنه أن يسبب تعطيلاً أو وقفاً للآلات والتجهيزات التي يجري تركيبها لأغراض الدفاع المدني، وفي غير حالات العمد يلزم الفاعل بقيمة ما أتلفه من آلات وتجهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها. وفي أحوال الكوارث تكون العقوبة عما هو مبين أعلاه بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (250,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

التعليقات