النيابة العامة للإمارات توضح إحدى صور جرائم تعطيل الإجراءات القضائية

أوضحت النيابة العامة للإمارات، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إحدى صور جرائم تعطيل الإجراءات القضائية، حيث أشارت النيابة العامة إلى أن المادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.

جدير بالذكر أن نشر هذه التغريدات يأتي في إطار حملة النيابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون.

التعليقات