فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها 1,050,000 درهم، نتيجة عدم التزام شركة الصرافة بممارسة أنشطة الصرافة في المباني المرخصة فقط، واستخدام وكيل معتمد أثناء عملية نقل الأموال، بالإضافة إلى فشلها في الإبلاغ الفوري عن الانتهاكات إلى المصرف المركزي.
ويعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة العاملة في الدولة، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
التعليقات