هُناك قواعد وأحكام شرعها المولى سبحانه وتعالي، لتنظيم حياة الناس بمجالاتها المختلفة من عبادات وسلوكيات ومعاملات وأخلاقيات وآداب.
ومن الأحكام والقواعد جاءت متعلقة بالنِّساء وخاصًا بأمورهن، كأحكام الزِّينة واللِّباس ونحوها، ومنها جزئية متعلقة بثياب المرأة في الإسلام وهو النقاب.
حكم النقاب عند جمهور العلماء
وعن حكم النقاب اختلف علماء الفقه، فمنهم من ذهب إلى القول بوجوبه، ومنهم من ذهب إلى أنه سنة، وهناك من فصل وفرق، فبعضهم قال أنه واجب للشابات في حالة الفتنة وعدم أمنها.
ورأى جمهور العلماء من الحنفيَّة والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية أن الوجه والكفين ليسا عورة فيجوز كشفهما، واشترطوا للفتاة الشابة أمن الفتنة.
وأختلف الإمام أحمد بن حنبل وعبد الله مسعود من الصحابة رضي الله عنه، مع رأي الأحناف والمالكية والشافعية، قائلين إن الوجه والكفين عورة، ويكون النقاب واجب في حق المرأة.
النقاب في الصلاة
أجمع جمهور الفقهاء على كراهة لبس المرأة له في الصلاة، وذهب الحنفية إلى القول بأنّه مكروه كراهةً تحريمية، وعلَّلوا ذلك بأن في صلاة المرأة مغطِّيةً لوجهها تشبُّهٌ بالمجوس في طقوس عبادتهم للنَّار.
النقاب في الإحرام
حرم الفقهاء لبس المرأة للنقاب وهي محرمةٌ للحج أو العمرة، واستدلوا على ذلك بما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- عن النَّبي -عليه الصَّلاة والسَّلام- أنه قال: (المحرمة لا تَنتقب، ولا تلبس القفازين)،
شروط النقاب للمرأة المسلمة
- أن يكون ساتر لجميع البدن
- إلا يكون زينة في ذاته
- إلا يكون ضيقًا على الجسد
- إلا يكون شفافًا يظهر ما تحت الجسد
- لا يكون فيه تشبيه بلبس الكافرات
- ألا يكون في ذاته لباس شهرة، أي لباساً تتميز به المرأة عن سواها من نساء بلدها أو منطقتها بلباسهم الذي يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
التعليقات